السيد محمد حسن الترحيني العاملي

512

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والمراد بهم هنا أقاربه وإن لم يكونوا وارثين ( حلف كل ) واحد ( منهم يمينا ) إن كانوا خمسين . ( ولو زادوا ) عنها ( اقتصر على ) حلف ( خمسين والمدعي من جملتهم ) ويتخيرون في تعيين الحالف منهم . ( ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم ) أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد إلى أن يبلغ الخمسين ، وكذا لو امتنع بعضهم كررت على الباذل متساويا ومتفاوتا وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين ( وتثبت القسامة في الأعضاء ( 1 ) )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب دعوى القتل حديث 3 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب دعوى القتل حديث 3 ( ولكن فيه : فأقيموا قسامة خمسين رجلا ) . ( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب دعوى القتل حديث 2 .